المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : كيفية غسل الجنازه والصلاة عليها ودفنها: صور



الساهر
30-12-2010, 10: AM
كيفية غسل الجنازه والصلاة عليها ودفنها: صور
::
بسم الله الرحمن الرحيم
00
صلاة الجنازة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
::
:::
http://www.saaid.net/rasael/janasah/111111.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)

00
00

تجهيز الجنازة : باور بوينت (http://www.saaid.net/rasael/janasah/Jinaza.pps) ... ملف zip (http://www.saaid.net/rasael/janasah/Jinaza.zip) | تجهيز الجنازة : اكروبات (http://www.saaid.net/rasael/janasah/Jinaza.pdf)

تغسيل وتكفين الميت فلاش (http://www.saaid.net/flash/janasah.htm) | صفة الصلاة على الميت فلاش (http://www.saaid.net/flash/salah-j.htm)


* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من
الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات
وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أكثروا من ذكر هادم اللذات )
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.




* غسل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928):
* غسل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
* يسن عند تغسيل (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .

* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .


http://www.saaid.net/rasael/janasah/1.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/2.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/3.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/4.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/5.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)



* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، فاذا خرج منه أذى نظفه .

* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
http://www.saaid.net/rasael/janasah/6.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)

http://www.saaid.net/rasael/janasah/7.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
http://www.saaid.net/rasael/janasah/8.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


* يستحب أن يُغسل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بعد غسله .
* إذا خرج من الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928). أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه :
* يجب تكفين الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928): عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .

http://www.saaid.net/rasael/janasah/9.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


http://www.saaid.net/rasael/janasah/10.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/11.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/12.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/13.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/14.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/15.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


* يجوز تكفين الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928):
* الصلاة على الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

http://www.saaid.net/rasael/janasah/16.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


http://www.saaid.net/rasael/janasah/17.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .* من فاتته الصلاة على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)[ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .

* تجوز الصلاة على الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
http://www.saaid.net/rasael/janasah/18.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)

* حمل الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)قبل أن توضع الجنازة (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

http://www.saaid.net/rasael/janasah/19.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)

* يكره دفن الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .
* يتولى إدخال الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .

http://www.saaid.net/rasael/janasah/20.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


http://www.saaid.net/rasael/janasah/21.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)
http://www.saaid.net/rasael/janasah/22.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)http://www.saaid.net/rasael/janasah/23.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)http://www.saaid.net/rasael/janasah/24.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


* يُسن وضع الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.

http://www.saaid.net/rasael/janasah/25.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


http://www.saaid.net/rasael/janasah/26.jpg (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)


* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.
* يكره لأهل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)من النياحة ))36 .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .




* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928): أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)، والندب هو تعداد محاسن الميت (http://www.binybohair.com/vb/showthread.php?t=4928)بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .



والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
00
منقول بقصد الفائده

ابوالبراء
30-12-2010, 12: PM
جزاك الله وكتب لك الاجر ان شاء الله

النبراس
30-12-2010, 12: PM
جزاك الله خير وبارك في جهدك

أبو صقر
30-12-2010, 12: PM
بارك الله فيك ونفع بك ....

الساهر
30-12-2010, 01: PM
جزاك الله وكتب لك الاجر ان شاء الله

::
ابوالبراء
واياك أخوي الكريم
أسأل الله لنا ولك قبول الطاعات
وصالح الاعمال
:::

الامل
30-12-2010, 02: PM
بارك الله فيك وكتب اجرك
اللهم ارحمنا وتب علينا واحسن خاتمتنا

مسافر
31-12-2010, 04: PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ابونايف
31-12-2010, 07: PM
جزيت خيرا اخي الساهر اللهم احسن خواتمنا

الساهر
01-01-2011, 08: PM
جزاك الله خير وبارك في جهدك
00
النبراس
واياك أخوي العزيز
حفظك الله
000