المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : حكم دخول الزوج على زوجته الثانية نهاراً في غير نوبتها..



عبدالمحسن
17-12-2011, 11: AM
أنا متزوجة للمرة الثانية منذ سنتين من رجل متزوج وزوجته الأولى حية وله أولاد, ولم أرزق منه أولادا, وتسكن زوجته الأولى في الطابق العلوي وأنا في الطابق السفلي، والمشكلة هي أنه يقضي كل وقته مع زوجته الأولى وأولاده ولا أراه إلا في الليلة التي ينام فيها عندي ـ ينام ليلة عندي وليلة عندها ـ وعندما أطالبه بأن يأتي للأكل أو قضاء بعض الوقت عندي يقول: وماذا سأفعل عندك؟ نتشاجر بعدها ولا أنام معه، والسؤال هو: هل لي الحق في أن أطالبه بقضاء بعض الوقت معي غير اليلة التي ينام فيها عندي؟ وهل أأثم عندما أنام وحدي؟ أرجوكم أجيبوني بسرعة فأنا محتارة, وشكرا.






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجك أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى ولا يجوز له أن يفضل واحدة على الأخرى في القسم إلا أن ترضى الأخرى
بذلك, والعدل الواجب على الزوج يكون في المبيت وهو وإن كان عماده اليل إلا أن النهار يدخل تبعا، قال ابن قدامة: والنهار يدخل في
القسم تبعا لليل.

لكن يجوز للزوج أن يدخل على الزوجة في غير نوبتها نهارا للحاجة، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها

فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده ونحو ذلك، لما روت عَائِشَةُ قالت: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.

وأما دخوله لغير حاجة فغير جائز، قال في الإقناع: وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة.

فإن كان زوجك يدخل على زوجته الأخرى في يومك ويقيم عندها لغير حاجة فلك الحق في الاعتراض عليه، وعليه أن يقضي لك مثل ما أقام عندها، جاء في تتمة المجموع شرح المهذب: فإن دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء.

واعلمي أن هجر المرأة فراش زوجها لغير عذر معصية كبيرة تعرضها للوعيد باللعن، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. متفق عليه.

أمّا إذا كان زوجك هو الذي يهجرك ظالماً لك فلا يكون هجرك لفراشه حراماً، قال ابن حجر: ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا.



المصدر الموقع الوطني للبحوث والافتاء.

أبو صقر
17-12-2011, 11: AM
بوركت أخي الكريم .......

الشاعر محمد الحربي
17-12-2011, 11: AM
بارك الله فيك اخي عبد المحسن.........

الشيخ موسى محمد
17-12-2011, 08: PM
ربعنا اليوم ما عندهم سالفه يتزوج على شان تقول القبيله ونعم فيه وهو من جنبها

السراب
17-12-2011, 08: PM
تحياتي لك اخي الغالي

الساهر
17-12-2011, 09: PM
بارك الله فيك
أخوي العزيز

الدار
17-12-2011, 11: PM
شكرا على الجهد......

ابوفهد
18-12-2011, 01: PM
موفق اخوي وشكرا لك

تعبت أسايرها
18-12-2011, 01: PM
بارك الله فيك ونفع بك وكتب أجرك أخي محسن

نــرســيــان
18-12-2011, 02: PM
بارك الله فيك...