المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : تطبيق العقوبات على محرري الشيكات غير المكتملة رجب المقبل



الساهر
23-04-2009, 08: AM
تطبيق العقوبات على محرري الشيكات غير المكتملة رجب المقبل



00

00000


تبدأ مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام بحق من يصدر الشيك غير مكتمل البيانات اعتبارا من 1/7/1430هـ. واتخذت الوزارة هذا القرار بعدما لاحظت من خلال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية عدم تدوين الساحب مكان الإنشاء أو عدم وجوده في الشيك.. مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع الجهة المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي) عممت على كل البنوك بوجوب أن يحتوي الشيك على بيان يحدد مكان الإنشاء،
ونبهت إلى أن المادة (91) من نظام الأوراق التجارية تنص
على أنه يشتمل الشيك على تاريخ ومكان إنشاء الشيك، كما تنص المادة (92) من ذات النظام على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكور في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، أو اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وحثت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين على التأكيد من تعبئة هذا البيان في الشيكات المسحوبة وذلك قبل المطالبة بقيمتها، ما لم يكن هذا البيان مكتوبا بجانب اسم الساحب. وينص النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ على تعديل نصوص المواد 118، 119، 120 من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ لتكون كما يلي: وفق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بكليهما، كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، من استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، من أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، من تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، من ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو كليهما.
ووفق المادة 119 يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
ووفق المادة 120: يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال كل من أصدر شيكا لم يؤرخه، أو ذكر تاريخا غير صحيح، كل من سحب شيكا على غير بنك، كل من وفىّ شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاص.
ويجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر في حقهم حكم بالإدانة، ويحدد الحكم كيفية ذلك.
00
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف

عكاظ28/4/1430هـ

قوزمظهر
23-04-2009, 11: PM
مشكوووووووووووور

الساهر
24-04-2009, 10: AM
مشكوووووووووووور

قوزمظهر
الشكر لك لتواجدك حفظك الله
000