المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : فـتـوى سـتـدهـشـكـ



المستشار
28-02-2010, 07: PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هذه الفتوى مهمة للغااااية ....


لو شريت علبة لبن بسبعه ريال من البقاله الي جنب بيتكم واعطيت البايع خمسين ريال
وما كان عنده صرف قال مر علي في العصر خذ الباقي فما حكمها في شرع الله.
لا تستعجل وتفتي من غير علم.


اسمع الملف المرفق ثم احرص على انك تتفقه في دين الله.
هذا صوت الشيخ الدكتور محمد مختار الشنقيطي الاستاذ في الجامعه الاسلاميه بالمدينه
المنوره والمدرس في الحرم النبوي الشريف


http://www.waraqat.net/2008/07/shenqety.ram

مَـلآك إْلـرُوح
28-02-2010, 07: PM
بارك الله فيك اخوي ابو نوف وجعله في ميزان حسناتك تحياتي

أبو صقر
28-02-2010, 07: PM
بارك الله فيك أخي الكريم ........

وطني شموس
28-02-2010, 07: PM
http://umans.jeeran.com/26.gif

سموالإحساس
28-02-2010, 07: PM
مشكور ابونوف على المعلومه وكتب الله اجرك

المستشار
28-02-2010, 07: PM
اشكركم اخوتي على المرور

الكاسر
28-02-2010, 07: PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

المستشار
28-02-2010, 08: PM
اشكرك اخوي الكاسر

البرضاوي
28-02-2010, 08: PM
جزاك الله خير اخي

حربية كيووت
28-02-2010, 09: PM
سبحان الله اخطاء نحسبها بسيطة نقع فيها ولا نعلم

بارك الله فيك اخي الكريم وكتب اجرك..

المستشار
28-02-2010, 11: PM
اشكركمـ اخوتي على المرور الطيب

أبو زياد
10-03-2010, 12: PM
http://umans.jeeran.com/26.gif

دهشان
10-03-2010, 02: PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
انا لم تدهشني الفتوى بقدر ما ادهشني الردود الموضوعه دون البحث ودهشة من وضعنا بان كل ما نقل الينا اعتبرناه مدهشا وداهشا وانا دهشان الان
لو بحثنا بالنت ولن يستغرق الامر دقائق معدودة في المواقع الاسلامية المعترف بها . لوجدنا
وانا انقل لكم هذه الفتوى والسؤال من موقع إسلام ويب مركز الفتاوي ..
السؤال
سمعت منذ فترة أن ترك الباقي عند البائع ثم أخذه في وقت آخر يعتبر من ربا الفضل، وقال المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى "وهو الشيخ محمد الشنقيطى" أن هذا الأمر قد لا ينتبه إليه بعض طلبة العلم" فهل هذا صحيح ؟

الجواب :/- رقـم الفتوى : 75936عنوان الفتوى :صرف العملات بمثلها نسيئةتاريخ الفتوى :21 جمادي الثانية 1427 / 18-07-2006
فلعل ما أراده الشيخ الذي نقلت فتواه هو أن من أراد صرف قطعة من النقود ولم يتيسر له ذلك، فإنه قد يلجأ إلى أخذ جزء منها وترك القطعة عند من أعطاه ذلك الجزء، على أن يستكمل منه ما بقي بعدُ. ولنضرب لهذا مثلا ليتضح: فمن كان عنده قطعة عشر دولارات مثلا، وأراد صرفها إلى عشر قطع كل واحدة منها دولار واحد. فإذا وجد عند التاجر خمس قطع فقط، فإنه قد يضطر إلى أخذها وترك قطعة العشر دولارات عنده على أن يأخذ باقيها في دفعة أو دفعات قادمة. وهذا يعتبر من ربا النساء وليس من ربا الفضل. لأن الذي حصل هو تأخير بعض الصرف وهذا هو النسيئة.
ففي الحديث الشريف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.</span>
وتلحق العملات الحالية بالذهب والفضة في هذا الحكم لأنها قامت مقامهما فأصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز صرف عملة بمثلها أو بغير مثلها إلا مناجزة.</span>
ويمكن تفادي هذا النهي بأن يستلف طالب الصرف من غيره القدر الذي يحتاج إليه، ويترك عند المسلِف القطعة على سبيل الرهن. ثم إذا تيسر له القدر الذي استلفه رده وأخذ قطعته. </span>
والله أعلم.</span>

النبراس
10-03-2010, 03: PM
شكرا لك على هذا الاهتمام الرائع
والذي نتج عنه توضيح كافي ووافي
لهذا اقول لك بارك الله فيك ونفع بجهدك
تحياتي اليك
فعلا انت مدهش يادهشان

ميراس
14-03-2010, 07: AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...ابونوف

المستشار
14-03-2010, 11: AM
اشكركم اخوتي على المرور الطيب