المساعد الشخصي الرقمي


مشاهدة النسخة كاملة : هذه مشكلتي



المتسامح
13-05-2010, 11: PM
هذه مشكلتي


س/ امرأة تسأل عن الإجراءات النظامية لتقديم دعوى زوجيه (( طلاق )) قد هجرها زوجها شهوراً ولم ينفق عليها ولا تعرف مكانه الآن وهل مثل هذه القضية تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم وهل يمكن أن تأخذ من الضمان الاجتماعي الآن قبل صدور صك الطلاق ؟

الإجابة : يجيب على السؤال
((يجيب عليه الشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض المستشار الأسري ))
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلى واسلم على الهادي البشير محمد أبن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد :
ما سئلت عنه المرأة فيما يتعلق بطلب الطلاق في حالة كون الرجل قد هجرها ولا تعرف له عنوان مخدومة في مواد نظاميه في نظام المرافعات الشرعية . لكن ممكن أوضع للسائلة والقارئ الإجابة على شكل فقرات مختصره حتى لا يتشعب بهم الأمر .

أولاً :القضية بما أنها قضية زوجية فهي تقام في بلد المدعية وأيضا تقام في بلد المدعية لأنه لا يعرف له عنوان
والقاعدة الشرعية المعروفة أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه وليس في بلد المدعي لكن النظام استثنى القضايا الزوجية وكذلك إذا لم يكن المدعى عليه معروف له عنوان محدد ممكن . المرأة في مثل هذه الحال تتقدم إلى المحكمة المختصة وهي المحاكم العامة في وقتنا الحالي وفي المستقبل سيكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية الذي سوف يطبق بإذن الله قريباً .
** تتقدم المرأة بدعوى وفق صحيفة دعوى وصحيفة الدعوى هذه موجودة في المحاكم وتكون غالباً في مكتب الاستقبال أو مكتب صحائف الدعوى تبين فيها العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها ومتى تم صورة من عقد النكاح وتحضر معها عقد النكاح إن تيسر وتبين متى فقد هذا الرجل أو متى هجرها وهل له عنوان سابق مدونه أو ليس له عنوان تدون هذه المعلومات كاملة في مثل هذه القضايا القاضي أو المحكمة المختصة تخاطب الحاكم الإداري أمارات المناطق في المملكة لإبلاغ المدعى عليه الذي لا يعرف له عنوان بواسطة الإجراءات المختصة في الأمارة سواء في مخاطبة إدارة الجوازات أو مخاطبة المستشفيات او السجون أو نحو ذلك حتى يتعرف على موطنة وحتى يكون هناك شيء من الاطمئنان انه فعلاً غائب ولا يعرف له عنوان أيضاً من الإجراءات أن القاضي قد يعلن في الجريدة العامة المنتشرة في تلك المنطقة عن دعوى هذه المرأة وأنها تطالب بفسخ نكاح زوجها لأنه غائب عنها كل هذه الإجراءات من باب الاحتياط والتثبت في صحة الدعوى إذا اكتملت هذه الإجراءات كلها وورد الجواب من الاماره انه لم يتعرف على عنوانه ولم تستطع الجهات المختصة أبلاغه القاضي في مثل هذه المرحلة وبعد سماع شهادة شاهدين عدلين بصحة الدعوى والغياب والهجران لمدة طويلة ووجود مزكين لهذين الشاهدين .
يحكم غيابياً بفسخ نكاح هذه المرأة ثم بعد ذلك الحكم يرفع إلى محكمة التمييز لأنه حكم غيابي الرجل غائب عن مجلس القضاء . هذه الإجراءات في جملتها تسأل هل تأخذ مدة طويلة هذه في الغالب قد تأخذ مدة لا بأس بها لكن الأمر يعود إلى كثرة المواعيد أو ضغط العمل على المحكمة التي تنضر فيها القضية وإلى أيضا سرعة سير الإجراءات النظامية في تبليغ المدعى عليه أو البحث عن عنوانه هنا مسألة لا بد من توضيحها فيما إذا كان المدعى عليه خارج البلاد يكون قد سافر ولم يرجع من سفره إذا كان سعودياً ولم يعرف انه قد خرج خارج البلاد فإنه كما ذكرنا عن طريق الحاكم الادراي أما إذا كان سعوديا وقد خرج خارج البلاد فإن كان له عنوان معروف في البلد أو الدولة الذي يقيم فيها خارج البلاد فا القاضي يخاطب أيضا وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية تبلغ سفارتها هناك لإبلاغه حسب العنواين المعروفة وهذي نصت عليه المادة (24 ، 25) من نظام الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية (( للسعوديين )) في حالة كون هذا الرجل غير سعودي وليس له محل إقامة مختار في المملكة وقد هجرها إن كان العقد تم داخل السعودية والمرأة سعودية الأصل أو سعودية بالتجنس فإن المحكمة مختصة داخل المملكة هي أيضا مختصة بالنضر حتى وإن كان هذا الرجل خارج المملكة ويخدم هذا الإجراء المادة ( 27 ) من نظام المرافعات الشرعية والقاضي في مثل هذا الحال يطبق مثل ما طبقة على السعودي في مخاطبة وزارة الخارجية لإبلاغه هذه في جملتها الخطوات الاجراءية النظامية التي تنهي القضية الزوجية . بعض الأخوات يشتكين حقيقة قبل إقامة الدعوى أن القضية تطول عندكم وإنها تأخذ وقت ولماذا نقدم الدعوى
أنا دائماً أقول لاخواتي بمن أبتلو بمثل هذه الحال نحن ينبغي لنا أن نخطو خطوات أولى لان امتناعك وبقائك في البيت من غير تقديم دعوى لا يحقق مصلحة ولا يقطع الطريق إلا إذا كان المرأة غير راغبة في طلب الطلاق ومؤمله أن يرجع لها زوجها هذه قضية أخرى . أما أن نضع اللوم على التأخر في البت في الإجراءات القضائية ولا تتقدم المرأة بالدعوى تحقق فيها إطالة أكثر مما هي عليه . والإطالة تعتبر طبيعية من باب التثبت ومن باب الاطمئنان أن الدعوى سليمة وليس فيها غبش ولا يعني ذلك أن القاضي يقدح في أمانة المدعيه أو في صدقها ولكن القاضي أيضاً ينضر بمنضور العدل للمدعي والمدعى عليه وقد يوجد في الصحيفة بأن الدعوى قد تكون كاذبة لأي سبب من الأسباب

الفقرة الثانية : تختص بالضمان الاجتماعي .
نعم لها حق أن تأخذ الضمان الاجتماعي نضام الإجراءات الضمان قضت العادة على أنها تأخذ
إذا كانت مطلقة وإذا كانت أرملة ولا تعطى إذا كانت معلقة لكن هذا الأمر عولج ولله الحمد في الاونه الاخيره
بما يعرف بصك الهجران يقدم للضمان الاجتماعي وبالتالي يصرف لها إلى أن تنتهي قضيتها سواءً كانت معلقة سواءً كان زوجها قد هجرها او غاب عنها. الإجراءات في مثل هذه أن تتقدم المرأة إلى الجهة التي طلبت منها صك الهجران أو تطلب منها الإعانة المالية سواءً كان الضمان الاجتماعي أو غيره تعطى إفادة أو طلب موجه إلى المحكمة تذهب إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية او المحكمة العامة ومعها أيضا شاهدين معرفين بها ومزكيين يثبت للقاضي أن الزوج قد هجرها فعلاً وأنه لا يعرف له مكان وأنها معلقة من كذا شهر أو من كذا سنة الصك يقدم لادراة الضمان الاجتماعي ويصرف لها مبالغ مقطوعة مرتبة حتى تنتهي قضيتها .نسأ الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .

المستشار
14-05-2010, 12: AM
يعطيك العافيه يالغالي

المناور
14-05-2010, 01: AM
شكرا على الموضوع المفيد

الالفي
15-05-2010, 07: PM
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

المتسامح
15-05-2010, 11: PM
يعطيكم العافية ( أبو نوف ، المناور ، الالفي ) على المرور
ولكم مني اجمل تحية

مَـلآك إْلـرُوح
16-05-2010, 01: AM
يعطيك العافيه اخي الفاضل

الامل
17-05-2010, 09: AM
http://files.fatakat.com/2009/5/1241587761.gif