الشيخ عبدالله مجاور " إن الاختلاط المحرم هو ما خرج عن حدود الدين ،وكانت المرأة فيه غير محتشمة ، وتتحدث بين الناس بطريقة تثير الغرائز ، أو الاختلاط في الأماكن العامة التي تشهد تناول المحرمات مثلا ، ونحن نقول إن مثل هذا الاختلاط هو المحرم ، ولكن حتى هذا النوع الأخير من الاختلاط لا يكفر من يفعله ، فالتكفير هو الخروج عن الملة ، ومن يجيز الاختلاط بالطريقة المحرمة يعتبر مرتكبا لمعصية ، وليس كافرا يستوجب قتله ".