الأواني


الآنية المطلية بالذهب و الفضة



جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل وأوعية مطلية بالفضة..الخ فهل يجوز لي إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟ أم يجب عليّ التخلص منها فقط ؟ أيضا هل من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟على سبيل المثال لقد أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل يمكنني تقديم بعض منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .


الجواب :
الحمد لله
فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ " رواه مسلم 1609 ، ولذا يتعين إتلاف صور ذوات الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . " رواه مسلم 3846 ، والمطلي والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي أهديت إليك فلا حرج في ذلك لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك ، والله أعلم .. الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد





ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .
وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير . فتاوى اللجنة الدائمة (22/156) .






الأواني و الأكواب و الملاعق المطلية بالذهب


إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله ؟ . وهل ينطبق عليه الحديث : (( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )) ؟

الجواب :
نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق على صحته .

وقال عليه الصلاة والسلام (( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) أخرجه مسلم في الصحيح .

وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) . فقوله صلى الله عليه وسلم : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة )) النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما .

ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك ، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر .

موقع الشيخ بن باز –رحمه الله-
.



الإكسسوارات و التحف

التحف التي تتعلق بأعياد الكفار
يوجد مصنع لصنع التحف الزجاجية كحوامل العطور والشمعدانات وتصديرها للخارج ، وعرض عليَّ بأن أكون مسؤولاً عن التصدير ، ولكن المصنع يطلب مني في أعياد النصارى ( الكريسماس ) عمل بعض التحف الزجاجية الخاصة بعيدهم كالصلبان والتماثيل . فهل هذا العمل يجوز حيث إنني أخشى من الله بعد أن منَّ عليَّ ببعض العلم وبحفظ كتابه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يشارك في أعياد الكفَّار ، سواء بحضور أو تمكين لهم بإقامته أو ببيع مواد وسلع تتعلق بتلك الأعياد .

كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ إلى وزير التجارة قائلاً : من محمد إبراهيم إلى معالي وزير التجارة سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

ذُكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية ، من ضمن هذه الهدايا شجرة الميلاد المسيحي ، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد .

وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله ، ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك ، وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم .

فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد بالبلاد من هذه الهدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيدهم.

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 3 / 105 ) .


وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم ، فما توجيهكم ؟ .


فأجاب :
لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم ، بل يجب ترك ذلك ؛ لأن " مَن تشبَّه بقوم فهو منهم " ، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم ، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك ، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء لأنها أعياد مخالفة للشرع ، فلا يجوز الاشتراك فيها ، ولا التعاون مع أهلها ، ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ؛ ولأن الله سبحانه يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 405 ) .

وفي بيان لعلماء اللجنة الدائمة حول المشاركة باحتفالات الألفية قالوا :
سادساً : لا يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجوه التعاون في أعيادهم ومن ذلك : إشهار أعيادهم وإعلانها ، ومنها الألفية المذكورة، ولا الدعوة إليها بأية وسيلة سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام ، أو نصب الساعات واللوحات الرقمية ، أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية ، أو طبع البطاقات أو الكراسات المدرسية ، أو عمل التخفيضات التجارية والجوائز المادية من أجلها ، أو الأنشطة الرياضية، أو نشر شعار خاص بها . اهـ .

وعليه : فلا يجوز لك – أخي – المشاركة في صنع شيء يتعلق بأعياد الكفار ، واترك هذه الوظيفة لله تعالى ، وسيبدلك الله خيراً منها إن شاء .
والله أعلم .



يتبــــــــــــــعــــــ