احكام فقهية:

جميع الإختيارات هي لشيخ الإسلام إبن تيمية والشيخ محمد العثيمين -رحمها اللّٰه تعالى-:

الدعاء عند وصول البر:
قالت خولة بنت حكيم -رضي اللّٰه عنها- سمعت رسول اللّٰه ﷺ يقول: (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات اللّٰه التامَّات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك). رواه مسلم.

الأذان في البر:
عن أبي سعيد الخدري -رضي اللّٰه عنه- قال: قال لي النبي ﷺ: (إني أراك تحب الغنم والبادية؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصَّلاة فارفع صوتك بالنداء فإنَّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولا شيءٍ إلا شهد له يوم القيامة). قال أبو سعيد سمعته من رسول اللّٰه ﷺ. رواه البخاري.

من أحكام الأذان:
- إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فإنها سنة في حقة.

ـ أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجباً عليهم وعلى الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ: (إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما). متفق عليه.

فضل الصلاة في البر:
عن أبي سعيد الخدري -رضي اللّٰه عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: (الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة). رواه أبو داود؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة:
عن معيقيب -رضي اللّٰه عنه- أن النبي ﷺ قال: (لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى). متفق عليه.

الصلاة في النعال:
جاء أن رسول الله ﷺ قال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم). رواه أبو داود والبزار؛ صححه الألباني.


تحري القبلة للصلاة في الصحراء:
يلزم من أراد أن يصلي -في الفلاة- أن يجتهد في تحري القبلة وهي من شروط الصلاة، لقوله ﷺ: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). متفق عليه.

النهي عن تغطية الفم في الصلاة:
جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة -رضي اللّٰه عنه- أنه ﷺ: (نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة). رواه أبو داود والترمذي وأحمد؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

حكم الصلاة إلى النَّار كالمدفأة - الشمعة - شعلة النار والجمر...إلخ:

بعض أهل العلم يمنعه لإنه تشبه بعبَّاد النَّار؛ وبعض أهل العلم يُجَوّزَهُ وهو الراجح إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها.

تجوز الصلاة في مرابض الغنم ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل:

قال النبي ﷺ: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل). رواه مسلم.

صلاة الشخص إذا أصابه شيء من بول أو روث الإبل والغنم:
القاعدة عند أهل العلم: "روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر"؛ فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل والغنم والبقر والطيور وكل ما يؤكل لحمه؛ ولو غسلها كان أفضل.

البعد عند قضاء الحاجة:
عن المغيرة بن شعبة -رضي اللّٰه عنه- قال: قال لي رسول اللّٰه ﷺ: (خذ الإداوة، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته). متفق عليه.

الوضوء عند أشتداد البرد:
عن أبي هريرة أن رسول اللّٰه ﷺ قال: (ألا أدلكم على ما يمحو اللّٰه به الخطايا ويرفع الدرجات)؟. قالوا: بلى يا رسول اللّٰه، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره...). رواه مسلم.
فالإسباغ: الإكمال والإتمام، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله، مع شدة البرد وألم الجسم.

التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع عدم قدرته على تسخين الماء؛ أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم؛ أما إن خشي الهلكة فله أن يتيمم.

عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم:

لقول النبي ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده). متفق عليه.

المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين بشروط:

1 - أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.

2 - أن يكون الخُفان طاهرين.

3 - أن يكون المسح في مدة المسح، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

4 - أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.

* تبتدى مدة المسح من أول مرة يمسح عليها بعد الحدث.

* مبطلات المسح:

1 - أنتهاء المدة.
2 - خلع الخف.
3 - الحدث الأكبر.

النهي عن إستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة:
عن سلمان -رضي اللّٰه عنه- قال: "نهانا رسول اللّٰه ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...". رواه مسلم.

إطفاء النَّار عند النوم:
قال النبي ﷺ: (إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم). متفق عليه.