تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين "التقاعد" و"التأمينات"
00
0000
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات. واشترط التعديل ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وعليه يلتزم المشترك بإكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أوكان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أوالعجز، أوالتنسيق من الخدمة.
ولا يجيز القرار، في حالة الضم الناتجة من التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أونظام التأمينات الاجتماعية، وصوت 110 أعضاء بالموافقة، مقابل معارضة سبعة أعضاء.
على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب استثناء البنوك من المادة الأولى من نظام الشركات؛ ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، إذ نصت المادة 157: «يسمح لأي بنك مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة صفة شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة مقفلة، وأن تكون نشاطاتها في حدود النشاطات المرخصة للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي».
ورأى الأعضاء، خلال الجلسة، ضرورة وأهمية مقترح نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، الذي تقدم به عضو المجلس، المهندس محمد القويحص، إلا أن الاختلاف وقع في أن يكون نظاما أو آلية أو إجراءات، إذ رأى عضو المجلس، الدكتور سالم القحطاني، ضرورة إيجاد آلية تساعد وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص لتوطين الوظائف، وأن على المجلس دراسة المقترح، وأن يخرج المجلس بنظام يخدم آلية توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة.

فارس القحطاني ـ الرياض
عكاظ2/5/1430هـ