س: اذا طهرت المرأه بعد الفجر مباشره هل تمسك وتصــوم هـــــذا اليوم
ويحتسب يوما لها أم يلزمها القضـاء؟
00

ج: أجاب الشـيخ ابن جبرين
00
اذا انقطع الدم وقت طلوع الفجر أوقبله بقليل صح صيامها وأجزأعن الفرض
حتى ولولم تغتسل الابعد ان أصبح الصبح 0
أما اذا لم ينقطع الا بعد تبين الصبح فأنها تمسك ذلك اليوم ولايجزأها بل تقضيه0 بعد رمضان 0
00
س: هل للمرأه اذا حاضت أن تفطر في رمضـان وتقضي بعد رمضان0؟
00
جـ : الجــــواب من اللجنه الدائمه للافتاء
لايصح صــوم الحائض ولايجـــــوز لها فعل ذلك 0
فاذا حاضت أفطرت وقضت الايام التي أفطرتها بعد طهرها 0