مقتطفات وملخصات:

من كتاب د/أحمد الحليبي (أصول حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على المبتدعة)([1]):
الأصل الأول: الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن اجتهاد، وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل.
الأصل الثاني:عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية أو فرعية، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه.
الأصل الثالث: عذر المبتدع المجتهد لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب.
الأصل الرابع: عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة.
الأصل الخامس: لا يُحكم بالهلاك جزماً على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين؛ إلا إذا كانت المخالفة غليظة.
الأصل السادس: التحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر أحد ولا يفسق إلا بعد إقامة الحجة عليه.
الأصل السابع: الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية والعقدية والعملية، سبباً في نقض عرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين.
الأصل الثامن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام، وقبول ما عندهم من حق، ورد ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط.
الأصل التاسع: رعاية شروط المر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالمهم في ذلك.
الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله تعالى.
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم.
الأصل الثاني عشر: قبول توبة الداعي إلى البدعة.